مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦ - الاستنابة في الحج
وإذا اتفق زوال العذر بعد ذلك بحيث تمكن المكلّف من مباشرة الحج بنفسه فالأحوط عليه مباشرة الحج بنفسه إن كانت الاستطاعة باقية وإلّا فلا يجب.
٣٨- لا يشترط في الحج النيابي سواء عن الميت أو الحيّ أن يكون النائب صرورة- أي ممن لم يحج سابقاً-.
٣٩- من حصلت له الاستطاعة فإن أخّر الحج ولم يحجّ حتى مات وجب إخراج نفقة حجة الإسلام من أصل تركته لمن ينوب عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ. وإذا مات في نفس سنة الاستطاعة فإن كان قبل أشهر الحج لم تجب عليه حجة الإسلام لكي يجب إخراجها من تركته، وأمّا إن كان في أشهر الحج فالأحوط وجوباً إخراج حجة الإسلام نيابة عنه من تركته، خصوصاً إذا كان قد خرج إلى الحج ومات قبل الإحرام ودخول الحرم.
٤٠- إذا لم تتسع التركة للحدّ الأدنى من نفقات الحج سقط وجوب الاستنابة للحج عنه، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من أموالهم الخاصة، بل كانت التركة للورثة إن لم يكن له وصية أو دين.
٤١- إذا تبرّع أحد الورثة أو غيرهم بالنيابة عن الميت بحجة