مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
وقام الولي باحجاجه، وكذا لو كان مميّزاً وقد أمره الولي بذلك، ولو لم يكن للولي مال وكان للصبي وجب شرائه من مال الصبي، ولو لم يكن للولي إلّاثمن هدي واحد وكان هو أيضاً متمتعاً إلى الحج وجب على الولي أن يذبح عن الصبي ويصوم لنفسه بدلًا عن الهدي، كما أنّه إذا ذبح عن نفسه وجب عليه الصوم نيابة عن الصبي حتى إذا كان الصبي مميّزاً قادراً على الصوم.
ولا كفّارة على الصبي إذا ارتكب بعض تروك الإحرام إلّافي الصيد، وتجب في مال الولي لا الصبي.
١٣- الاستطاعة المالية تتحقّق بما يلي:
أ- أن يمتلك نفقات الحج ذهاباً وإيّاباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع إليه.
ب- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج.
ج- تمكّنه بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي اللازم بأن لا يفقد عمله وشغله الذي كان عليه قبل الحج فتختلّ معيشته أو يقع في مشقة وحرج شديد بسبب الحج وما أنفق عليه- ويسمّى بالرجوع إلى كفاية ولا يشترط فيه أكثر ممّا ذكرناه- فلو توفّرت هذه الشروط الثلاثة كان المكلّف مستطيعاً، ومع عدم