مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٤ - الذبح في منى
والظاهر جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، والأحوط الأولى المبادرة إلى صومه في اليوم الثاني من نفره من منى، ويجوز الإتيان بصوم الثلاثة في طريق الرجوع أيضاً وإن كان الأحوط الإتيان به في مكة، كما ويجوز الصوم في بلده مع السبعة، والأحوط الفصل بينهما، ولابدّ وأن تكون الثلاثة في شهر ذي الحجة.
وأمّا السبعة الاخرى فيصومها عند أهله، والأحوط فيها التتابع أيضاً، ولا تجب المبادرة إليها، وإذا أهلّ هلال محرّم ولم يصم الأيّام الثلاثة فالأظهر تعيّن الهدي عليه بأن يبعث بهدي إلى منى من السنة القادمة حتى إذا كان عدم الصيام لعذر أو نسيان أو جهل.
١٨٧- لو اشترى الحيوان من أجل الذبح جاز له تبديله بغيره ما لم يذبحه، ولو اشتراه فضلّ أو هلك وجب أن يشتري مكانه هدياً آخر إذا كان واجداً لثمنه، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه أيضاً وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، وإن وجده بعد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأوّل، وإن كان الأحوط ذبحه أيضاً.
وإذا كان الهدي في حجّ القران وقد ساقه معه تعيّن للذبح ولم يجز إبداله بغيره وإن كان لا يخرج عن ملكه بالسياق.