مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٣ - الذبح في منى
له الهدي فإن كان بعد أيّام التشريق وجب عليه الصيام ولو كان لم يصم الأيّام الثلاثة بعد، وإن كان قبل انتهاء أيّام التشريق وجب عليه الهدي وإن كان قد صام الأيّام الثلاثة، ويكون صيامه الذي صامه نافلة.
١٨٥- لا يجوز اشتراك اثنين في هدي واحد لحجة الإسلام إلّا في حال الضرورة وعدم وجود أكثر من هدي واحد، خصوصاً إذا كان بدنة أو بقرة، فيشترك في شرائه أكثر من واحد إذا كانوا متمتعين مترافقين.
١٨٦- لابدّ من وقوع الأيّام الثلاثة للصيام لمن لا يملك ثمن الهدي في ذي الحجة في الحج ولو كان مسافراً، ويجوز تقديمها على الحجّ بأن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، بل هو الأفضل، والأحوط وجوباً أن لا يكون في أيّام التشريق إلّاأن يضايقه السفر، فله أن يصوم من يوم نفره من أجل إدراك الثلاثة في الحجّ، ويجب التتابع في الأيّام الثلاثة، إلّا إذا كان قد بدأ صومها من اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع فحينئذٍ يتعيّن الفصل بالعيد ويجزيه صوم يوم بعده، ولكن لا يجوز أن يبدأ باليوم التاسع، ويؤخّر اليومين لما بعد العيد، وإنّما يجوز البدء بيوم الثامن والتروية ثمّ يصوم التاسع ويؤخّر اليوم الثالث لما بعد العيد. والأحوط أن يؤخّره عن أيّام التشريق كما تقدّم.