مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦ - ب - التلبية
٧٦- على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة، ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات، بأن يتابعه في النطق بها، فإذا لم يتح له أن يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين وجب عليه التلفّظ بما تيسّر له منها.
والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والأحوط الأولى أن يستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه.
٧٧- لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في صحة الإحرام، فيصحّ الإحرام ممن جاء من الغائط ولم يتوضأ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء.
٧٨- لا يشترط في صحة الإحرام العزم من المحرِم حين نية الإحرام على عدم ارتكاب تروك الإحرام حتى الاستمتاعات، كما لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية لنوع العمرة أو الحج الذي يأتي به، بل تكفي النية الاجمالية، كما لا تجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب.
٧٩- قد عرفت أنّ الإحرام يتحقق بالتلبية، فإذا شك المكلّف أنّه لبّى أم لم يلبّ فإن كان قد تجاوز الميقات- أعني المحلّ الذي لا يجوز له تجاوزه من دون إحرام- لم يعتن بشكّه، وإلّا وجبت