مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٦ - ٢٢ - لبس الحرير الخالص
ما لا يجوز قلعه أو قطعه من شجر الحرم عالماً عامداً الفداء بأن يتصدّق بقيمته على الفقراء، ولا تجب الكفارة إذا كان جهلًا أو نسياناً، ولا كفارة في قلع الأعشاب.
١١٦- محلّ ذبح كفارة الصيد في إحرام العمرة- أعم من العمرة المفردة والتمتع- مكة المكرمة، وفي إحرام الحج منى، وأمّا سائر الكفارات فيجوز ذبحها في أي مكان، ويمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده، وإن كان الأحوط الأولى في كفارة التظليل في إحرام الحج أن تذبح في منى، ويجب التصدّق على الفقراء والمساكين بما كان لأجل الصيد، بل الأحوط ذلك في سائر الكفارات، كما أنّ الأحوط عدم الأكل منه، وإذا أكل المكلّف شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل، ويتصدّق بها على الفقراء. ولا يجوز اعطاء جلد الذبيحة للجزّار كأجر على ذبحه، ويجوز اعطاؤها له صدقة إن كان مستحقاً للصدقة.
١١٧- تتعدد الكفارة في الصيد بتعدد الصيد، بمعنى تعدد الحيوان المصطاد وإن كان بعمل صيد واحد.
نعم، في كفارة قتل الصيد العمدي يجب في الصيد الأوّل الكفارة، وأمّا الفرد الثاني للصيد عمداً فإذا كان قبل التكفير عن الأوّل فالأحوط فيه الكفارة أيضاً، وإن كان بعد التكفير عن الصيد الأوّل فلا تقبل الكفارة منه بل سينتقم اللَّه منه.