مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٧ - ٢ - الاستمتاعات
والفارق بين المحرم والمحلّ: أنّ المحرم يحرم عليه الصيد في الحلّ والحرم معاً، والمحلّ إنّما يحرم عليه الصيد في الحرم فقط.
وتجب الكفارة لصيد المحرم حتى إذا كان جاهلًا أو ناسياً، وكذا صيد المحلّ في الحرم، وفيها تفصيلات لا موجب لذكرها لعدم ابتلاء الحجاج بها اليوم.
٢- الاستمتاعات:
٩٠- يحرم على المحرم الاستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيلًا ولمساً بشهوة، ونظراً مركزاً مؤدّياً إلى الامناء، ولا يحرم المسّ من دون شهوة، ولا النظر إلى زوجته من دون إمناء ولو كان بشهوة، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.
كما يحرم على المحرم أيضاً الاستمناء والتزويج لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّاً، ويكون العقد باطلًا، ولو عقد المحرم على امرأة عالماً بحرمة ذلك حرمت عليه حرمة مؤبدة، سواء باشر العقد بنفسه أو وكّل محلّاً يعقد له، وأمّا إذا كان جاهلًا بالحرمة فيبطل العقد ولا تحرم عليه حرمة مؤبدة.
وكما لا يجوز التزويج للرجل المحرم في حال احرامه لا يجوز للمرأة المحرمة أيضاً، ويكون العقد باطلًا، سواء كانت عالمة بالحرمة أم جاهلة بها. وفي ثبوت التحريم المؤبد عليها مع علمها