مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥ - الاستنابة في الحج
الاستنابة في الحج
٣٦- إذا وجب الحج على الإنسان ولم يحج إلى أن توفي، أو تعذّر عليه الحج، أو اطمأن باستمرار عذره وعدم تمكنه من الحج وجبت عليه الاستنابة، وتخرج نفقات الحج من أصل تركة الميت، ولا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل إخراج النفقة منها، بل الأحوط عدم التصرّف ما لم يصرف في الحج بعقد إجارة ونحوه، وإخراج نفقة حجة الإسلام من تركة الميت يكون قبل الوصية وقبل الديون، سواء كانت للناس أو كانت حقوقاً شرعية كالخمس والزكاة، إلّاما كانت العين الخارجية من التركة ملكاً للغير قبل الموت فإنّ التركة سوف تكون مشتركة، فليس كلّها تركة للميت.
٣٧- من وجب عليه الحج إن كان قادراً على مباشرة الحج ولو في سنة قادمة وجب عليه الحج بنفسه، ولا تجزي النيابة عنه لحجة الإسلام، أمّا إذا كان غير قادر على المباشرة بنفسه حتى في السنين القادمة كما إذا كان مريضاً بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتمكن معه من مباشرة الحج بنفسه وجب عليه أن يجهّز من يحجّ عنه، ولو كان في نفس سنة الاستطاعة، ويكفي في النيابة عن الحي والميت الحج من الميقات وإن كان الأحوط في الحي وفي الوصية بالحج أن يكون من بلده.