مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٧ - ب - واجبات الطواف
حتى ضاق وقت العمرة وجب عليه أن يستنيب من ينوب عنه في الطواف أو يتمَّ طوافه، والأحوط وجوباً أن يأتي النائب في موارد الإتمام بطواف كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة، كما أنّ على النائب صلاة الطواف عند مقام إبراهيم نيابة عنه إذا كان العذر يمنع المنوب عن صلاة الطواف، وإلّا وجب عليه أن يأتي بصلاة الطواف بنفسه بعد طواف النائب.
خامساً- إذا خرج الطائف لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة صديق ونحو ذلك من الحاجات المشروعة وكان ذلك قبل اكمال الشوط الرابع وجبت إعادة الطواف، وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع كفاه اتمام الطواف حتى إذا فاتت الموالاة.
سادساً- الطواف المستحب لو قطعه الطائف يجوز له الرجوع والبناء عليه واتمامه. ثمّ إنّ قطع الطواف واستئنافه من جديد حتى الواجب منه ليس محرماً، كما أنّه في موارد كفاية اتمام الطواف يجوز للطائف ترك الاتمام والاستئناف من جديد، وإن كان الأحوط الأولى الاتمام ثمّ الاستئناف أو الاستئناف بنية الأعم من الاتمام والإعادة.
١٢- أن لا يزيد في طوافه عامداً بأن يقصد أن يجعل طوافه أكثر من سبعة أشواط بقصد أنّ الزائد جزء فإنّه يوجب بطلان الطواف سواء قصد ذلك منذ البداية أو تجدد له قصد الزيادة في الأثناء.