مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - صلاة الطواف
المقام إلى الكعبة مراعياً الأقرب فالأقرب خلف المقام أو من أحد جانبيه.
ومن يطوف طوافاً مستحباً جاز له الصلاة في أي مكان من المسجد.
ويجب من الناحية الزمانية الاتيان بصلاة الطواف عقيب الطواف أو بفاصل قليل، فلا يجوز تأخير ذلك طويلًا بحيث تختل الموالاة العرفية بينهما، إلّاإذا كان من أجل محذور كالحائض إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة فإنّها بعد النقاء والغسل تصلّي بلا إعادة للطواف، وكذلك من أحدث بعد الطواف وقبل صلاته فإنّه يجوز له أن يتطهّر ثمّ يصلّي صلاة الطواف بلا إعادة للطواف إذا لم يتماهل بالفصل الطويل أكثر من المتعارف، وإن كان الأحوط إعادته أيضاً.
وكذلك إذا أكمل طوافه فداهمه وقت صلاة الفريضة فإنّه يمكنه أن يؤخّر صلاة الطواف إلى ما بعد أداء صلاة الفريضة.
١٣٩- إذا ترك المعتمر عمرة التمتع صلاة الطواف عامداً عالماً بطل حجّه على الأظهر، إلّاإذا تداركه قبل فوات المحل وانتهاء وقت عمرة التمتع- وهو زوال يوم عرفة- وعند التدارك لابدّ وأن يأتي بالطواف والصلاة معاً إذا وقع بينهما