مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٨ - صلاة الطواف
الفصل الطويل الموجب لفوات الموالاة فيهما، فلا يكفي تدارك الصلاة فقط.
ثمّ إنّه إذا بطل حج التارك لصلاة الطواف عالماً عامداً جرى عليه ما تقدّم في الفقرة (١٣٥- الاولى) من لزوم الاتيان بأعمال الحج إذا فات وقت عمرة التمتع بنية الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة للخروج عن الإحرام على الأحوط.
وإذا تركها ناسياً أو جاهلًا بالحكم والتفت بعد ذلك فإن كان التفاته أثناء السعي قطعه وصلّى في محلها- أي خلف المقام- ثمّ رجع وأكمل سعيه، وإن التفت بعد اكمال السعي صلّاها ولا تجب عليه إعادة السعي ولا التقصير وإن كان أحوط.
وإن كان التفاته بعد فوات الوقت والخروج من مكة إلى عرفات فإن أمكن الرجوع إلى المسجد والصلاة فيها من دون أن يفوته الوقوف بعرفات فالأحوط وجوباً ذلك، وإلّا صلّاها في أي موضع ذكرها فيه.
وإذا خرج من مكة إلى بلده ثمّ تذكّر أنّه لم يصلّ صلاة الطواف فإنّه إذا كان قريباً من مكة وكان ميسوراً له الرجوع إلى مكة والصلاة خلف المقام وجب ذلك، وإلّا صلّاها في الموضع الذي ذكرها فيه.