مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٢ - آداب الطواف
السابعة: إذا كان الإخلال في طواف الحج أو طواف النساء أو تركه بنحو بحيث وجبت الإعادة على المكلّف بنفسه أو بنائبه فلا يحلّ للمكلّف ما كان حلّه متوقفاً عليه من الطيب والنساء وغير ذلك ما دام لم يأت به صحيحاً، فإذا أتى به حلّ له ذلك، سواء كان الاتيان بنفسه أو بنائبه، وإذا كان قد واقع أهله قبل ذلك فالأحوط التكفير بشاة، والأحوط الأولى أن يكون ببدنة.
آداب الطواف
١٣٦- للطواف آداب يستحب للطائف مراعاتها:
منها: على ما جاء في بعض الروايات أن يطوف حافياً مقصّراً في خطواته مشغولًا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن تاركاً ألوان اللغو والعبث.
ومنها: أن يستلم الحجر الأسود ويقبّله في ابتداء الطواف وفي انتهائه وفي نهاية كلّ شوط إن أمكنه ذلك من دون أن يؤذي أحداً وينتزعه عنه بالقوة.
ومنها: أن يدعو حال الطواف بهذا الدعاء: (الَّلهُمَّ إنِّي أسألُكَ باسمِكَ الّذي يُمشى به على طَلَل الماءِ كما يُمشى به على جُددِ الأرض أسألُكَ باسمِكَ الّذي يَهتّزُّ لهُ عَرشُكَ وأسألُكَ باسمِكَ الّذي تَهتَزُّ لَهُ أقدامُ ملائِكَتِكَ وأسألُكَ باسْمِكَ الّذي دعَاكَ بهِ مُوسى