مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٣ - ٦ - الاكتحال
الرجال، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجل التختم إذا لم يكن للزينة، ويحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة عرفاً، ولا كفارة على الزينة إذا كان جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً، وأمّا إذا كان متعمداً عالماً بالحرمة فالأحوط التكفير بصيام ثلاثة أيّام أو اطعام ستة مساكين لكلّ واحد منهم مدّان من الطعام أو نسك، أي شاة يتصدّق بها على المساكين، وهي كفارة مخيّرة.
٥- النظر في المرآة:
٩٧- يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر التزيين واصلاح الهندام، وأمّا إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجوب حاجب على البشرة أو تعرّف سائق السيارة على ما خلفه أو غير ذلك فلا يحرم، ولا يعتبر من النظر في المرآة لبس النظارة، فلا يحرم لبسها، كما لا بأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفافة العاكسة لما ينطبع فيها كالماء الصافي وغيره، وإذا ارتكب المحرم النظر في المرآة بقصد التزيين عالماً عامداً فالأحوط في حقه التكفير بما تقدم في كفارة الزينة.
٦- الاكتحال:
٩٨- يحرم الاكتحال للزينة على المحرم، وإذا لم يكن الكحل من أجل الزينة بل بقصد العلاج ونحوه فإذا لم يعدّ زينةً عرفاً