مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٨ - الوقوف بعرفات
الحرام قبل غروب الشمس عالماً عامداً، وإذا خرج كذلك لم يفسد حجّه ولكن عليه الرجوع والاستغفار، فإذا رجع فلا شيء عليه، وإلّا كانت عليه كفّارة بدنة- والأحوط أن يكون جملًا قد أكمل الخامسة من عمره- ينحره في منى يوم العيد، وإذا لم يفعل حتى مضى يوم النحر نحره في منى بقية أيّام التشريق، فإن مضت أيّام التشريق ولم يفعل نحره في أي مكان شاء. وإن لم يتمكن من التكفير وجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً في مكة أو في الطريق أو في بلدته، ولا يعتبر فيه التتابع وإن كان أحوط.
هذا إذا كان خروجه بقصد الإفاضة، وأمّا الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا بقصد الإفاضة بل بقصد الرجوع إليها ثمّ الإفاضة منها إلى المشعر فهو جائز.
وإذا أفاض الحاج قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم أو بالموضوع وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكّر قبل الغروب، فلو لم يرجع مع تمكنه منه كان عليه التكفير احتياطاً، ولو لم يتمكن من الرجوع فالأظهر عدم وجوب التكفير عليه، وكذلك لا كفّارة على المضطر وذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإفاضة قبل الغروب.
١٥٤- من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات أو لم يكن متمكناً منه أو فاته ذلك نسياناً أو جهلًا إلى أن غربت الشمس لزمه الوقوف برهة من ليلة العاشر من ذي الحجة ومبدأه من الغروب إلى