مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧١ - ١٦ - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
د- الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمّى (بالثوب المزرّر) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون ابطيه ثوباً مزرّراً، وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار، بل بلبسه مزرّراً بعقد بعضها بالبعض الآخر بالأزرار أو بالسّحاب أو بمادة لاصقة كما يصنع اليوم بدلًا عن الأزرار.
ه- شدّ العمامة أو نحوها ولفّها على الصدر، كالحزام الذي يحمى به الصدر وهو نوع من اللباس أيضاً. نعم، يجوز شدّها على البطن كالعصابة أو الحزام، كما يجوز لبس المنطقة والهميان والحزام وما يسدّ به ورم الفتق- الفتق بند-.
و- الثوب المخيط ليكون هيئة لباس خاص كما إذا خيط لباس يدخل فيه البدن ولو من دون تدرّع ولكنه يكون لباساً للصدر والبطن أو نحو ذلك، وهذا يعني أنّ المخيط إذا كان على هيئة لباس للإنسان فلا يجوز لبسه، وأمّا استعمال المخيط على غير الأنحاء المذكورة من قبيل أن يغطّي جسده باللحاف المخيط أو غيره فهو جائز. وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً ممّا حرم لبسه فعليه كفارة شاة حتى إذا كان للاضطرار، إلّاأنّه غير آثم في حال الاضطرار، ولا شيء على الجاهل والناسي. ولو تعدد اللبس أو الملبوس بأن لبس أصنافاً متعددة من اللباس دفعة واحدة تعددت الكفّارة.