مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩١ - ب - واجبات الطواف
٢- كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في أسفل حائطها لدعم بنيانها المسمّى ب (الشاذروان)، فإذا تجاوز الطائف مطافه ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، وكذلك إذا تجاوز الشاذروان.
٣- الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان الكعبة الشريفة- ويقع في الجهة الشرقية- بأن يكون محاذياً له، ثمّ يبدأ الطواف، والأحوط الأولى أن يتأخر عنه قليلًا ثمّ يشرع في الطواف لكي يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقّق فيها المحاذات بينه وبين الحجر.
٤- أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، ولا ينافي ذلك الجلوس للاستراحة ثمّ استمرار الطواف، كما لا ينافي ذلك ما ستأتي الإشارة إليه. ولا يجزي الأقل من سبعة أشواط، ويسمّى كل واحد من السبع بالشوط.
والأظهر جواز قطع الطواف واستئنافه من جديد حتى إذا كان بعد الشوط الرابع، وإن كان الأحوط الأولى عدم القطع والاتمام ثمّ الإعادة. وإذا نقص من طوافه فإن كان لا يزال في المطاف ولم تختل الموالات عرفاً جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به، وإذا كان قد خرج من المطاف فإن كان متعمداً في ذلك فإن فاتت الموالاة وجبت إعادة الطواف ولم يكف الاتمام ولو كان قد أكمل الشوط