مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٣ - ب - واجبات الطواف
إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلابدّ من إعادته، ولا يبطل أصل الطواف إذا لم يخل بسائر شروط الطواف.
ولا يشترط أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، بل يكفي الطواف في مساحة أكبر من ذلك، خصوصاً في الزحام.
٨- أن يكون الطواف بخطوات مختارة، فلا يكفي أن يحمل كثرة الزحام الطائف على نحو ترتفع رجلاه من الأرض ويحمل حملًا ولا يتحقق منه المشي، وإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرّك فيها على هذا النحو ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام فيواصل طوافه، وإذا تعذّر عليه الرجوع كذلك أمكنه أن يسير في اتجاهه غير قاصد للطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة فيقصد الطواف، كما يمكنه أن يخرج من المطاف ويلغي ما أتى به ويستأنف طوافاً جديداً.
نعم، لا يضرّ بالطواف الزحام الذي يمنع الطائف من إمكان الوقوف في الأثناء، ما دام يتحقق منه المشي بخطواته على المطاف.
٩- أن يضبط عدد الأشواط ويتيقن بأنّ طوافه سبعة أشواط لا أكثر ولا أقل. فلو شك في عددها وجب عليه استئنافه من جديد، ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية: