مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٧ - طواف الحج وصلاته والسعي
والأحوط لمن نسي طواف الحج وجامع أهله بعد أن رجع إلى أهله أن يكفّر بشاة تذبح بمنى، ولمن نسي طواف العمرة أن تذبح بمكة.
وإذا كان ترك الطواف أو صلاته أو السعي في الحج جهلًا بالحكم، فإن علم بالوجوب وأمكنه التدارك في ذي الحجة بنفسه وجب عليه ذلك، كما ويجب عليه حفظ الترتيب فيما بينها، فلو كان المتروك جهلًا الطواف أو صلاته وجب إعادة الطواف مع صلاته وإعادة السعي بعدهما حسب الترتيب اللازم فيما بينها، وبذلك يصحّ حجّه.
وإن لم يمكنه التدارك بنفسه في ذي الحجّة فالمشهور بطلان حجّه، ولزوم إعادة حجة الإسلام إذا كان المتروك جهلًا الطواف دون الصلاة أو السعي، فإنّه يأتي بهما بنفسه مع التمكّن أو بالاستنابة. ولكن لا يبعد صحة حجّه إذا كان لم يصدر منه ما يفسد الحجّ وهو الجماع ووجوب التدارك بنفسه مع التمكن أو بنائبه مع عدمه حتى إذا كان المتروك جهلًا هو الطواف، والأحوط وجوباً حفظ الترتيب والإعادة لما اختلّ الترتيب فيه، كما أنّ عليه التكفير ببدنة إذا كان قد واقع أهله، والأحوط مع ذلك كلّه إعادة حجّة الإسلام أيضاً.