مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠ - الاستنابة في الحج
المنوب عنه، وأمّا نية الامتثال والقربة فلا تكون إلّابقصد الأمر المتوجّه في طول قبول النيابة إلى النائب نفسه.
٤٩- إذا ارتكب النائب بعض محرّمات الإحرام بنحو كان فيه الكفارة وجبت الكفارة عليه لا على المنوب عنه، وإذا ارتكب ما يوجب إفساد الحج والكفارة ووجوب الإعادة من قابل- كالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام- كانت الكفارة عليه، وعليه اتمام الحج، فإذا أكمله فقد برئت ذمة الميّت واستحق النائب تمام الاجرة ووجب عليه الحج في العام القادم وهو عقوبة عليه.
٥٠- إذا كان الواجب على المنوب عنه حج التمتع لم يجز من النائب حج الافراد والقران عنه، وكذلك العكس، وإذا تبدلت وظيفة النائب إلى الافراد لضيق الوقت أو غيره لم يجز عن حج المنوب عليه إذا كان حج تمتع ووجبت الإعادة، وإذا كانت النيابة بالإجارة انفسخت الإجارة ورجعت اجرة المسمّى إلى المستأجر ولم يستحق الأجير اجرة المثل إلّاإذا كان مغروراً من قبل المستأجر- كما في سائر موارد الإجارة-. ٥١- تصحّ نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب، ولا تصحّ في الحج الواجب، كما يصحّ اشراك الغير في ثواب الحج، سواء كان للأحياء أو الأموات.