مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٥ - ٩ - الجدال
كان بنحو السباب وما فوقه فالتكفير ببقرة وإن لم يكن عنده فبشاة.
٩- الجدال:
١٠١- لا يجوز للمحرم- رجلًا كان أم امرأة- أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة فيقول مثلًا (لا واللَّه) و (بلى واللَّه) أو أيّة عبارة مؤدّية لنفس المعنى، والأحوط الحاق الحلف بسائر أسماء اللَّه بذلك أيضاً، سواء كان صادقاً أم كاذباً، ويسمّى ذلك جدالًا، وأمّا الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلف بأسماء اللَّه تعالى أو الحلف من دون نزاع ومخاصمة فليس جدالًا شرعاً وإن كان الأحوط الأولى اجتنابه، وإذا توقف استنقاذ الحق على الجدال واليمين جاز.
والجدال في اليمين الصادقة يتحقق إذا كرّر الحلف في مقام واحد ثلاث مرات متوالية فلا حرمة ولا كفارة في الحلف الصادق مرة أو مرتين حتى في مقام واحد فضلًا عن مقامين، وفي اليمين الكاذبة يتحقق الجدال بالحلف الكاذب مرّة واحدة فضلًا عن مرتين في مقام واحد، وكفارة الجدال في اليمين الصادقة شاة وفي اليمين الكاذبة شاة إذا حلف مرة أو مرتين في مقام واحد ولاءً، وإذا حلف ثلاث مرات ولاءً في مقام واحد فكفارته بقرة.