مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٣ - رمي الجمار
٢٠٣- إذا ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في اليوم الآخر، والأحوط أن يكون قبل أداء رمي ذلك اليوم ويفصل بينهما بمدّة من الزمان ولو قصيرة، ومن ترك الرمي لم يبطل حجّه وإن كان متعمداً ولكنه يأثم ويجب عليه قضاؤه في أيّام التشريق بنفسه أو بنائبه، فإذا كان في مكة ولم تمض أيّام التشريق- وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر- وجب عليه أن يرميها بنفسه إن تمكّن وإلّا فبنائبه، وإذا كان بعد مضي أيّام التشريق فالظاهر وجوب الإتيان به في السنة القادمة ولو بأن يستنيب من يرمي عنه.
٢٠٤- من لا يتمكّن من الرمي في النهار لمانع وعذر استناب من يرمي عنه ولكن إذا اتّفق برؤه قبل انتهاء النهار وإمكان الرمي فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً.
٢٠٥- من لا يجب عليه المبيت في منى يجب عليه الرمي بها نهاراً، ولا يكفي أن يستنيب من يرمي عنه إلّاإذا كان غير متمكّن من الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل، ولو كان متمكّناً من الرمي بنفسه للأيّام الثلاثة في نهار واحد وجب على النحو الذي تقدّم في حقّ التارك، ولو تمكّن من الرمي في الليل فقط وجب عليه ذلك، والأحوط أن يستنيب أيضاً من يرمي عنه في النهار.