مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٤ - السعي
فقد تقدّم حكمه في الفقرة (١٣٥- الخامسة)، وإذا كان جاهلًا بالترتيب فجاء بالسعي قبل الطواف، فإذا تذكّر قبل فوات محلّ التدارك أعادهما بالترتيب، وإن كان بعد فوات المحلّ كان مجزياً، ولكن عليه التكفير بشاة على الأحوط، وكذلك إذا فعل ذلك ناسياً وتذكره بعد فوات محلّ التدارك.
ويجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته فترة طويلة من نفس اليوم، بل وإلى الليل، وأمّا تأخيره إلى نهار اليوم الآخر فالأحوط وجوباً تركه وإن كان لا يوجب بطلان السعي ولا إعادة الطواف قبله.
١٤٣- للسعي أحكام نشير إليها فيما يلي:
أوّلًا- إذا شك في عدد أشواط سعيه فإن كان بعد فوات الموالاة العرفية أو التقصير بنى على الصحة، وإذا كان قبل ذلك استأنف السعي حتى يضبط العدد ويستيقنه.
نعم، إذا كان شكه في الزيادة فقط وقد حدث له وهو على المروة أي بعد الانتهاء من الشوط الأخير فشك أنّه كان السابع أو الثامن لم يعتن بشكه.
وإذا شك في النقيصة أو شك في الزيادة قبل اكمال الشوط الأخير وأكمل العمل رجاءً ثمّ تيقن بأنّ سعيه كان سبعة أشواط