مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٩ - ج - أحكام الطواف
السنة القادمة إذا كان حجه حجة الإسلام، والأحوط وجوباً على المكلّف حينئذٍ للخروج عن الإحرام الاتيان بأعمال الحج ويتمّه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة، وإذا ارتكب ما لا يجوز للمحرم كان عليه كفارته على الأحوط.
وإذا تركه في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك حتى خرج شهر ذي الحجة بطل حجه ولزمته إعادة الحج في السنة القادمة، وسيأتي تفصيله في الفقرة (٢١٠).
ولا فرق في هذا الحكم بين من ترك أصل طواف العمرة أو الحج عالماً عامداً أو ترك الطواف الصحيح كذلك، كما إذا طاف بلا طهور عالماً عامداً، أو طاف أكثر من سبعة أشواط بقصد الجزئية عالماً عامداً، أو نقص من طوافه كذلك.
الثانية: أن يتركه جاهلًا بالحكم، والمشهور إلحاق ذلك بالترك عن علم وعمد في الحكم المتقدّم، والأظهر اختصاص ذلك بمن ترك طواف الحج دون طواف العمرة، فإنّه يأتي به إذا توجه بعد الوقوفين وقبل طواف الحج، والأحوط اعادة السعي بعده أيضاً، وإذا لم يتمكن من ذلك كما إذا كان قد ذهب إلى أهله استناب من يأتي به من قبله، وأمّا التارك لطواف الحج جاهلًا حتى خرج شهر ذي الحجة فسيأتي تفصيله في الفقرة (٢١٠).