مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٨ - ٢ - الاستمتاعات
بالحرمة اشكال، والأحوط استحباباً عدم التعرّض لخطبة التزويج أيضاً، ويجوز للزوج الطلاق في حال الإحرام، وكذا يجوز له الرجوع إلى زوجته المطلّقة في العدة الرجعية، وكذلك يجوز له الشهادة على العقد.
وإذا ارتكب المحرم شيئاً من الاستمتاعات المذكورة جهلًا أو نسياناً فلا كفارة عليه، وإذا ارتكب ذلك عالماً عامداً فعليه الكفارة، إلّا أنّ عمرته صحيحة، إلّافي الجماع قبل اتمام السعي، فإنّ عمرة تمتعه وإن كانت صحيحة على الأظهر، إلّاأنّه يجب عليه زائداً على الكفارة إعادة حج التمتع في السنة القادمة عقوبة له، والأحوط اعادة عمرة التمتع أيضاً بعد اتمامها بالإحرام من أدنى الحلّ إذا كان لا يفوته الحج.
وكذلك يجب اعادة الحج إذا جامع في إحرام الحج قبل اكمال الوقوف بالمزدلفة، وكذلك من يعبث بذكره حتى يمني عالماً بالحرمة، فإنّه على الأحوط كالجماع عالماً عامداً يجب فيه اعادة الحج من قابل، وكذلك العمرة المفردة. وإذا كان الجماع في العمرة المفردة قبل اتمام السعي على الأحوط وجب اتمامها والبقاء بمكة إلى شهر آخر واعادتها.
٩١- كفارة الجماع عالماً عامداً في الإحرام بدنة، وإن لم يتمكن منها فبقرة، وإلّا فشاة، وكذا لو لاعب أو فخّذ فأمنى،