مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤ - الخامس - الجحفة،
ولا فرق في هذا الحكم بين العالم والجاهل والناسي، وإذا لم يكن المارّ بأحد المواقيت أو محاذاته ناوياً للحج أو العمرة فلم يحرم لعدم كونه مريداً للنسك ولا مكلّفاً به وإنّما بدا له ذلك بعدما تجاوز الميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ بالنحو المتقدّم في الفقرة (٦٩).
٧٣- من ترك الإحرام عالماً عامداً وأتى بسائر أعمال العمرة بدون إحرام كانت عمرته باطلة ولا يحرم عليه شيء من محرّمات الإحرام، وإن كان آثماً بدخول الحرم بلا إحرام إذا كان ممن لا يجوز له دخول الحرم بدونه.
٧٤- من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا حتى أتمّ مناسك عمرة التمتع فالأحوط إعادة العمرة مع الإحرام، فإذا كان مارّاً بأحد المواقيت رجع إليه وأحرم منه إن أمكن، وإلّا أحرم من خارج الحرم، وإن خاف فوات الحج منه فمن مكانه، هذا إذا تذكر قبل الحج وأمكن له الإعادة، وأمّا إذا تذكّر أو علم بعد الحج أو بعد فوات وقت التدارك فالأظهر الصحة وعدم لزوم الإعادة، وكذا إذا نسي إحرام الحج أو جهله وعلم أو تذكّر بعد الأعمال، وإذا نسي أو جهل إحرام الحج وتذكر أو علم قبل اتمام مناسك الحج التييشترط فيها الإحرام لبّى وقد تمّ إحرامه. ومن نسي أو جهل الإحرام في العمرة المفردة فالأحوط اعادتها.