مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
والكفارة لو فرض تحقق موجبها منه، إلّاأنّ عدم إذن الولي بذلك لا يوجب بطلان حجّه.
نعم، لو منعه الولي عن الحجّ لمصلحة تعود إلى الطفل أو تخوّف عليه فلا يبعد عدم صحة حجّه عندئذٍ.
٨- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الإحرام من الميقات وكانا مستطيعين ولو من نفس المكان وجب عليهما الحج والإحرام من الميقات، وإذا كان ذلك بعد الميقات والإحرام منه فأيضاً يجب عليهما الاتيان بالحج وكان حجة الإسلام، ولكن يجب عليهما إعادة الإحرام ولو بالرجوع إلى الميقات إن أمكن، وإلّا فمن مكانهما، وإن كان في مكة فبالخروج إلى خارج الحرم والإحرام منه، وكذلك اعادة ما جاءا به من أعمال عمرة التمتّع قبل الإحرام للحج، وأمّا إذا كان البلوغ والافاقة بعد الإحرام للحج وفوات وقت عمرة التمتع فيجب عليهما اتمام العمل، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط حتى إذا كان البلوغ والافاقة قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فضلًا عمّا إذا كان بعده فيجب عليهما الحج إذا بقيا على الاستطاعة في السنة القادمة.
٩- إذا كان الصبي معتقداً بعدم بلوغه وحجّ قاصداً للاستحباب وبعد الفراغ تبيّن أنّه كان بالغاً من أوّل الأمر، فالأظهر إجزائه