مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٧ - الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
١٦٤- من ترك الوقوف الاختياري بالمشعر حتى المرور به ليلًا متعمداً بطل حجّه ولم يجزه الوقوف الاضطراري فيه، ووجب عليه الإحلال بالعمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة، كما أنّ الأحوط أن يكفّر ببدنة.
١٦٥- من أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر ولو بمقدار ما هو الركن فيه أو بالمرور فيه ليلًا إلى منى فالظاهر صحّة حجّه، سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا، شريطة أن لا يكون تركه للوقوف بعرفة عمدياً، كما إذا كان لعذر أو نسيان أو جهل، وإن كان عمدياً فالظاهر بطلان حجّه، والأحوط عليه إتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة مع إعادة الحج في السنة القادمة.
١٦٦- من لم يدرك لعذر أو نسيان أو جهل إلّاالوقوف الاضطراري للمشعر- كما إذا وصل إلى المشعر الحرام بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر- فإن كان قد أدرك الوقوف الاختياري أو الاضطراري بعرفة صحّ حجّه، وإلّا ففي صحّة حجّه إشكال، فالأحوط الإتيان بالأعمال بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة.
١٦٧- من لم يدرك الوقوف بالمشعر أصلًا ولم يمرّ به ليلة العيد أيضاً بطل حجّه، حتى إذا أدرك الوقوف الاختياري بعرفات.