مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٧ - أ - شروط الطواف
أحرمت وهي حائض أو حدوث حيضها بعد الإحرام، أي لا تنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد.
نعم، إذا كان مجيئها إلى مكة متأخراً- كما إذا جائت يوم التروية- وهي حائض وخافت فوات الحج إذا أدّت السعي والتقصير، انقلبت وظيفتها إلى الافراد.
١٢٧- إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه والخروج من المسجد فوراً، وحينئذٍ إذا كانت قد أكملت الشوط الرابع من طوافها أتمّت الطواف بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى الاتيان بطواف كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة. وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع أعادت الطواف بعد الطهر والاغتسال، والأحوط أن تنوي الأعم من الإعادة والاتمام.
ولو كان طهرها بعد الاهلال للحج أيضاً كان حكمها ما تقدّم، ولكن بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج.
١٢٨- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل صلاته صحّ طوافها، وحينئذٍ إذا كان في الوقت متسعاً انتظرت إلى أن تطهر ثمّ تصلي صلاة الطواف وتتابع سائر أعمال العمرة من السعي والتقصير، وإن كان الوقت ضيقاً سعت وقصّرت وأتت بصلاة الطواف بعد الطهر قبل طواف الحج على الأحوط. والأولى في الصورتين إعادة الطواف قبل صلاته أيضاً.