مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٥ - أ - شروط الطواف
١٢٣- إذا أحدث المكلّف في أثناء طوافه فإن كان لم يكمل الشوط الرابع من طوافه وجب عليه أن يتطهّر ويستأنف الطواف، وأمّا إذا كان قد أكمل الشوط الرابع من طوافه جاز له بعد التطهّر اتمام الطواف باحتساب ما مضى منه ويتمّه، والأحوط الأولى الاستئناف بنية الأعم من الاتمام والإعادة.
ولا فرق فيما ذكرناه بين من أحدث في أثناء طوافه بلا اختيار أو بالاختيار، ولا بين الحدث الأصغر والأكبر.
نعم، ينبغي أن لا يؤجل التطهير أكثر من المتعارف فيه بحيث يقع فصل طويل كالتأجيل إلى يوم آخر، فإنّه إذا أخّر ذلك فالأحوط إعادة الطواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة.
١٢٤- إذا لم يتيسّر الماء للمكلّف المحدث، أو تيسّر له ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض ونحوه، ويئس من تيسّر الماء، أو زوال مرضه، فوظيفته التيمّم فيتيمّم ويأتي بالطواف، ولكن إذا اتفق أن وجد الماء أو زال عذره قبل فوات محلّ التدارك فالأحوط عليه إعادة الطواف وصلاته مع الطهور المائي.
وأمّا إذا لم يتيسّر له التيمم أيضاً كان فاقداً للطهورين، فيجب عليه حينئذٍ أن يستنيب في الطواف وصلاته، وأن يطوف بنفسه أيضاً إذا لم يكن محدثاً بالأكبر، هذا إذا لم يتمكن من الطهورين إلى