مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥ - أقسام الحج
صحيحة- كما تقدّم- ولا تتوقف صحة حج الافراد أو القران على ذلك.
ب- يكون الإحرام لحج التمتع بمكّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع؛ لأنّها تكون مرتبطة به ومتقدمة عليه، وأمّا الإحرام لحج الافراد أو القران فيكون ابتدائياً كالإحرام للعمرة، فلابد وأن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لأهلها، وسيأتي شرحها وتفصيل أحكامها.
ج- يجب النحر أو الذبح في حج التمتع يوم العيد دون حج الافراد، إلّاإذا كان المفرِد قد صحب معه هدياً وقت الإحرام بأن أحضر شاةً أو بدنة وأعدّها ليسوقها معه في حجه، فإنّه يجب عليه أن يضحّي بها يوم العيد، وسيأتي أنّ القارن يستحبّ له اشعار الهدي أو تقليده وأنّه يمكن أن ينعقد احرامه بذلك.
د- لا يجوز تقديم طواف الحج وسعيه في حج التمتع على الوقوف بعرفات وبالمشعر الحرام، بل يجب تأخيرهما إلّاللمضطرّ- على تفصيل سيأتي في محلّه- بينما يجوز ذلك في حج الافراد.
٥٦- من اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج وبقي إلى زمان الحج بمكة يمكنه أن يعدل بها إلى عمرة التمتع ويتبعها بحج التمتع ويكون مجزياً عن حج التمتع، بل لا يبعد أن لا يحتاج إلى نية العدول، وإنّما تحسب له عمرة التمتع بنفس بقائه وقصد الاتيان بحج التمتع.