مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧ - أقسام الحج
٥٩- مبدأ المسافة فيمن فرضه حج الافراد منزل المكلّف لا بلدته التي يسكن فيها، كما أنّ منتهى المسافة المسجد الحرام لا بلدة مكة وضواحيها، فمن يسكن في بلدة تكون المسافة بين آخرها وبين المسجد الحرام أو مكة أقل من ستة عشر فرسخاً ولكن منزل المكلّف يكون على رأس ستة عشر أو أبعد وجب عليه حج التمتع لا الافراد.
٦٠- من أقام بمكة فإن قصد التوطن فيه كان فرضه الافراد إذا لم يكن مستطيعاً قبله، وإلّا كان فرضه التمتع، وأمّا إذا لم يقصد التوطّن فيه فإن أقام فيه لمدة سنة أو أكثر فاستطاع الحج كان فرضه الافراد لا التمتع، ولو كان مستطيعاً قبل ذلك كان فرضه حج التمتع.
٦١- من كان له منزلان أحدهما دون المسافة المذكورة والآخر بتلك المسافة أو أكثر، فإن كان عرفاً يصدق عليه أنّه أهل مكة أو أطرافها بتلك المسافة كان فرضه حج الافراد، وإلّا كان فرضه التمتع، وإذا شك في ذلك سواء بنحو الشبهة المفهومية أو الموضوعية كان فرضه التمتع.
٦٢- من يسكن مكة وأراد حج الافراد أو القران فالأحوط وجوباً أن يخرج إلى أدنى الحلّ ويحرم منه، والأفضل أن يكون من (جعرانة).