مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤ - أقسام الحج
فرضه حج التمتع لا تكتمل الاستطاعة في حقه إلّابأن يكون متمكناً من كلا الجزئين، أي عمرة التمتع وحج التمتع، فمن كان غير قادر على أحدهما لا يجب عليه الآخر أيضاً، وأمّا من تكون فريضته حج الافراد أو القران فكل من الحج والعمرة بالنسبة إليه يعتبر فيه استطاعته له مستقلّاً، ومع قطع النظر عن الآخر فمتى استطاع أن يأتي بالاثنين وجب كلاهما، ومتى توفّرت الاستطاعة على أحدهما فقط وجب أن يؤدّيه.
وعلى هذا الأساس قد تقع العمرة المفردة الواجبة في عام وحج الافراد أو القران في عام آخر، بينما لا يجوز أن تقع عمرة التمتع وحجّه إلّافي عام واحد مع تقدّم العمرة على الحج والاتيان بها قبله؛ لأنّهما جزءان مترابطان.
وممّا يترتب على ذلك أنّ الحج النيابي في حج التمتع لابد وأن تكون عمرته وحجه من قبل شخص واحد لأنّهما عبادة واحدة، بينما في حج الافراد يمكن أن ينوب شخص في الحج وينوب شخص آخر في العمرة المفردة عن مكلّف واحد.
٥٥- يختلف حج التمتع عن حج الافراد والقران رغم اشتراكهما في أصل أفعال الحج الريئسية فيما يلي:
أ- إنّ حج التمتع ترتبط صحته بوقوع عمرة التمتع قبله ووقوعها