معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٧ - ١٢ - حول البدعة والقياس
[٥٨/ ٥] وعنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن مثنى الحناط عن ابي بصير قال:
قلت لابي عبداللَّه عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله، فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك ان اصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على اللَّه عزّوجلّ.[١]
اقول: مثنى الحناط مشترك، ولا يبعد انه ابن الوليد الحسن الصادق وعمدة القرينة عليه روايته أخرى ذكرها الكليني في الجزء الثاني من اصول الكافي في أوّل باب فضل اليقين عن الوشاء عن مثنى بن الوليد عن ابي بصير- فيفهم ان المثنى الحناط في هذا السند هو ابن الوليد، نعم السند المذكور غير معتبر الى الوشّاء فلاحظ.
ثم الحديث يدلّ على بطلان القياس وعدم حجّيته وهذا هو القدر المتيقن من كل الروايات الواردة في القياس ولا تدلّ على حرمة القياس تكليفاً بل وضعا، وانه لابد للمسلم في مورد القياس من العمل بسائر الأمارات والاصول العملية حسب استدعاء المورد وكأن صدور الروايات الواردة من طريق اهل البيت موجبة للقطع وانظر ايضا فى الكافى ج ٤/ ٢٩١ ما يدل عليه وياتى فى باب ان أنجح على ثلاثته أوجه والاطمينان.
والحكم من الواضحات المذهبية.
[٥٩/ ٦] محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال: إنّ السنة لا تقاس، ألاترى أن إمرأة (الإمرأة- ظ) تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان أنّ السّنة اذا قيست محق الدين.[٢]
[٦٠/ ٧] التوحيد والعيون والأمالي: ابن المتوكل عن علي عن ابيه عن الرّيان بن الصلت عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن اميرالمؤمنين عليهم السلام قال: قالرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: قال اللَّه جل جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي، وما عرفني من شبّهني بخلقي ولا على دينى من استعمل القياس في ديني.[٣]
[١] . المصدر: ١/ ٥٦.
[٢] . اصول الكافى: ١/ ٥٧.
[٣] . بحارالانوار: ٣/ ٢٩١. وسائل الشيعة ٢٧/ ٤٥، امالي الصدق/ ٦، التوحيد/ ٦٨ وعيون اخبار الرضا ١/ ١١٦.