معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - ٢١ - إحدى العلل في اختلاف الأحاديث
منهم عليهم السلام احكام بملاحظة بعض الظروف فبزواله يزول الحكم وهذا باب واسع ان شاء اللَّه تعالى للمتضلّعين في الاحاديث مع الدقة في كل الجوانب.
[٠/ ٣] من جملة الاحكام المؤقّتة هو النهى عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى و لاحظ أحاديثه فى الباب ٢١ من ابواب الهدى فى كتاب الحج من هذه الموسوعة.
واعلم انه صدر عن النبي الاكرام صلى الله عليه و آله و سلم أحكام موقتة ثم صرح بخلافها اما مع وضوح تغير موضوعها أو مع استنباطه. وهي مذكورة في رواياتنا وروايات العامة ومن تتّبع وجمعها في جزء فقد احسن.
ثم ان الاوامر والنواهي تارة يذكر بمعنى الفتوى اي الحكم الدائم الثابت في الشريعة و ربما بعنوان الحكم المعلق بالشروط الفعلية فيزول الحكم بزوالها.
وهذا الحكم كما يصح صدورها من النبي الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم واوصيائه عليهم السلام بعنوان كونهم مدبّري الناس كذلك يحق للمجتهدين.
٢٠- تقديم ماثبت بالقرآن على ما ثبت بالسنة في فرض التزاحم
تدل روايات تاتى فى محالها على تقديم الفرض (اي ما ثبت فى القرآن) على السنة فى فرض التزاحم.
[٠/ ١] الكافى: فى صحيح معاوية بن عمّار الآتى فى قضاء رمي الحجار فى كتاب الحج ... رجل نسى الجمار حتى اتى مكّة؟ قال: يرجع فيرميها ... قلت: فانه فاته ذلك و خرج قال عليه السلام: ليس عليه شيء قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ فقال: يعيد، تسعى قلت: فاته ذلك حتى خرج. قال: يرجع و يعيد السعي اىّ هذا ليس كرمي الجمارانّ الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة. أقول: و الحديث يبيّن فرقا آخر بينهما و هو سقوط ما ثبت بالسنة بالسهو و بقاء الفريضة على حالها ما لم يأت بها[١] فلا حظ.
٢١- إحدى العلل في اختلاف الأحاديث
[١١٢/ ١] التهذيب: محمدبن يحيى عن محمدبن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي
[١] . الكافي: ٤/ ٤٨٤.