معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٧ - ١٥ - إشتراط عامة التكاليف بالبلوغ
الحج اذا طمثت.[١]
[١٠٧/ ٨] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لاتصلح للجارية اذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.[٢]
[١٠٨/ ٩] وعن أبي علي الأشعري عن محمدبن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليه ان تقّنع رأسها للصلاة قال: لاتغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة[٣] و رواه في العلل عن أبيه عن أحمدبن ادريس وفيه: «اباعبداللَّه عليه السلام» مكان «اباابراهيم عليه السلام».
[٠/ ١٠] وفي صحيح منصور بن حازم الآتي عن ابي عبداللَّه عليه السلام ولايتم بعد احتلام ...[٤]
[١٠٩/ ١١] الكافي: محمدبن يحيى (التهذيب) عن أحمدبن محمدبن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.[٥] ومنصور هو ابن حازم كما صرح به في الفقيه لكن سند الصدوق الى منصور فيه اشكال ورواه في التهذيب عن احمدبن محمدبن عيسى.
[١١٠/ ١٢] الفقيه: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.[٦] ولاحظ ما يأتي في كتاب الوصية والصوم وغيرهما ما يناسب الباب.
اقول: وقد ذكرنا ما أدى اليه نظرنا حول هذه الروايات في مقدمة الجزء الثالث من كتابنا «حدود الشريعة في واجباتها».
[١] . الفقيه: ٢/ ٣٣٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٣٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٣٣، علل الشرائع: ٢/ ٥٦٥ و وسائل الشيعة: ١٣/ ١٦٩.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٩٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٦٨، التهذيب: ٩/ ١٨٣.
[٦] . الفقيه: ٣/ ٣٣٦.