معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - ١٥ - إشتراط عامة التكاليف بالبلوغ
ورواه في التهذيب عن الشيخ المفيد (أيده اللَّه) عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب.
[٩٩/ ٦] الكافي والتهذيبان: علي بن ابراهيم عن أبيه و محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له:
من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولاشيء عليه، قال: اذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث. قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. لاينقض اليقين بالشك ولايدخل الشك في اليقين ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات.[١]
١٥- إشتراط عامة التكاليف بالبلوغ
[١٠٠/ ١] خصال الصدوق: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلوئي عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى بلغ أشدّه وقال: ما أشدّه قال: الاحتلام (احتلامه) قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقّل أو أكثر و لايحتلم. قال: اذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً.[٢]
اقول: هكذا في البحار أيضاً لكن الظاهر أن الجواب الاخير في ذيل الرواية مجمل. لايناسب مقام الامام عليه السلام
[١٠١/ ٢] فروع الكافي: عن العدة عن احمد بن محمدبن عيسى عن الوشاء عن عبداللَّه بن سنان عليه السلام قال: اذا بلغ أشّده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليهماوجب على المحتلمين إحتلم أولم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجازله كّل شىء ألّا يكون سفيهاً أو ضعيفا.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥٢، التهذيب: ٢/ ١٨٦ و جامع الاحاديث: ١/ ٢٠٧.
[٢] . الخصال: ٢/ ٤٩٥، جامع الاحاديث: ١/ ٣٠٢ و بحارالانوار: ١٠٠/ ١٦٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٩، الفقيه: ٤/ ٢٣١ و الخصال: ٢/ ٤٩٥ والتهذيب ٩/ ١٨٢.