وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إجارة الأَرض المحدودة [١] بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس.
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك.
[ ٢٤١٤٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٧.
[١] في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥.
١١ ـ علل الشرائع : ٥١٨ / ١.
[١] تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢١ ، ٢٦ من أبواب الإِجارة.