وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
حمله على ما عدا الولد لما تقدّم [٣] ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
|
|
٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج |
|
[ ٢٤٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) [١] وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) [٢] وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[٣] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
[٢] النساء ٤ : ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٠ / ٣.