وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز.
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم [٢].
[١] الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٧١.
[١] الكافي ٧ : ٣١ / ٦.
[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.