وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٤٤ ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء [٢].
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن سماعة [١] ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات [٣] ، وفي الحجر [٤] ، وفي مقدّمة العبادات [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٦] ، وفي الطلاق [٧] ، والعتق [٨] ، وغير ذلك [٩].
[٢] الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧١.
[٣] الخصال : ٤٩٥ / ٤.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤١.
[١] في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة.
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ / ٦.
[٣] تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٤] تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.
[٥] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٦] يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
[٧] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٨] يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.
[٩] يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦ من