وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٥ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٥ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة
[ ٢٤٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله ، إلاّ أنّه قال : أضررت بورثتي [١].
[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.
[١] الخصال : ١٣٦ / ١٥٠.
[٢] التهذيب ٩ : ١٧٥ / ٧١٢.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.
[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٦٩.
[١] التهذيب ٩ : ١٧٤ / ٧١٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.