وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو التعذر
[ ٢٤٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله [٢].
وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله [٣].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [٤].
وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين [٥].
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩٢٠.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢١.
[٤] الكافي : ٥ : ٢٩٢ / ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١.