وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ٢٨ ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط
|
|
٢٧ ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته |
|
[ ٢٤٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى ابن بكر ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر ملاّحاً وحمّله طعاماً في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه ، قلت : فربما زاد ، قال يدّعي هو أنّه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهو لك.
أقول : وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً [١] ، وتقدم ما يدلّ على المقصود في أحكام العقود [٢].
|
|
٢٨ ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط |
|
[ ٢٤٣١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر ١٩ / ١٣.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٨.