وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
وصيّة أو ميراثاً لما يأتي [٢].
٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل [١] على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهمالسلام ، فكتب عليهالسلام : هكذا هو عندي.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٣].
قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي [٤].
[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ
[٢] يأتي في البابين ٧ ، ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ / ٣٨٣.
[١] في المصدر زيادة : مردود.
[٢] الكافي ٧ : ٣٦ / ٣١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٢.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٤.