وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء [١] ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [٢].
[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
وكذا رواه في ( المقنع ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله [٣].
[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١.
[١] الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٥.
[٢] المقنع : ١٣٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٤. وفيه : عن ابي جعفر عليهالسلام ، بدلاً عن ابي عبد الله عليهالسلام.