وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
كتاب الشركة
٥ ص
(٢)
1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
٥ ص
(٣)
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
٨ ص
(٤)
3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
٩ ص
(٥)
4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم
١٠ ص
(٦)
5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر
١١ ص
(٧)
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
١٢ ص
(٨)
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
١٣ ص
(٩)
كتاب المضاربة
١٥ ص
(١٠)
1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف
١٥ ص
(١١)
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً
١٩ ص
(١٢)
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
٢٠ ص
(١٣)
4 ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله
٢٣ ص
(١٤)
5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض
٢٣ ص
(١٥)
6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
٢٤ ص
(١٦)
7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
٢٥ ص
(١٧)
8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح
٢٥ ص
(١٨)
9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به
٢٦ ص
(١٩)
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
٢٧ ص
(٢٠)
11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
٢٧ ص
(٢١)
12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم
٢٨ ص
(٢٢)
13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه
٢٩ ص
(٢٣)
14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
٢٩ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة والمساقاة
٣١ ص
(٢٥)
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
٣١ ص
(٢٦)
2 ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس
٣٢ ص
(٢٧)
3 ـ باب استحباب الزرع
٣٢ ص
(٢٨)
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع
٣٦ ص
(٢٩)
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
٣٧ ص
(٣٠)
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر
٣٨ ص
(٣١)
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
٣٩ ص
(٣٢)
8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما
٤٠ ص
(٣٣)
9 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
٤٣ ص
(٣٤)
10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
٤٤ ص
(٣٥)
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
٤٦ ص
(٣٦)
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
٤٧ ص
(٣٧)
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر
٤٨ ص
(٣٨)
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
٤٩ ص
(٣٩)
15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
٥٢ ص
(٤٠)
16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
٥٣ ص
(٤١)
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
٥٧ ص
(٤٢)
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
٥٩ ص
(٤٣)
19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
٦١ ص
(٤٤)
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
٦٢ ص
(٤٥)
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
٦٤ ص
(٤٦)
كتاب الوديعة
٦٧ ص
(٤٧)
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة
٦٧ ص
(٤٨)
2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر
٧١ ص
(٤٩)
3 ـ باب تحريم الخيانة
٧٦ ص
(٥٠)
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
٧٩ ص
(٥١)
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
٨١ ص
(٥٢)
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه
٨٢ ص
(٥٣)
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين
٨٥ ص
(٥٤)
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
٨٦ ص
(٥٥)
9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
٨٧ ص
(٥٦)
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال
٨٩ ص
(٥٧)
كتاب العارية
٩١ ص
(٥٨)
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
٩١ ص
(٥٩)
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
٩٥ ص
(٦٠)
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
٩٦ ص
(٦١)
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
٩٧ ص
(٦٢)
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك
٩٨ ص
(٦٣)
كتاب الإِجارة
١٠١ ص
(٦٤)
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
١٠١ ص
(٦٥)
2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها
١٠٣ ص
(٦٦)
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته
١٠٤ ص
(٦٧)
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
١٠٦ ص
(٦٨)
5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته
١٠٧ ص
(٦٩)
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها
١٠٩ ص
(٧٠)
7 ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
١١٠ ص
(٧١)
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة
١١١ ص
(٧٢)
9 ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة
١١٢ ص
(٧٣)
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة
١١٢ ص
(٧٤)
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً
١١٣ ص
(٧٥)
12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
١١٥ ص
(٧٦)
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين
١١٦ ص
(٧٧)
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
١١٧ ص
(٧٨)
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة
١١٨ ص
(٧٩)
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره
١١٨ ص
(٨٠)
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
١١٩ ص
(٨١)
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع
١٢٣ ص
(٨٢)
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
١٢٤ ص
(٨٣)
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
١٢٤ ص
(٨٤)
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر
١٢٦ ص
(٨٥)
22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض
١٢٩ ص
(٨٦)
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
١٣٢ ص
(٨٧)
24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
25 ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر
١٣٦ ص
(٨٩)
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
١٣٨ ص
(٩٠)
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته
١٣٩ ص
(٩١)
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط
١٣٩ ص
(٩٢)
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ
١٤١ ص
(٩٣)
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
١٤٨ ص
(٩٤)
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة
١٥٤ ص
(٩٥)
32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط
١٥٥ ص
(٩٦)
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
١٥٦ ص
(٩٧)
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة
١٥٨ ص
(٩٨)
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات
١٥٩ ص
(٩٩)
كتاب الوكالة
١٦١ ص
(١٠٠)
1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
١٦١ ص
(١٠١)
2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة
١٦٢ ص
(١٠٢)
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
١٦٤ ص
(١٠٣)
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة
١٦٥ ص
(١٠٤)
5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
١٦٦ ص
(١٠٥)
6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل
١٦٧ ص
(١٠٦)
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
١٦٨ ص
(١٠٧)
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
١٦٨ ص
(١٠٨)
كتاب الوقوف والصدقات
١٧١ ص
(١٠٩)
1 ـ باب استحبابها
١٧١ ص
(١١٠)
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
١٧٥ ص
(١١١)
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
١٧٦ ص
(١١٢)
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه
١٧٨ ص
(١١٣)
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
١٨٣ ص
(١١٤)
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
١٨٥ ص
(١١٥)
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٩٢ ص
(١١٦)
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
١٩٣ ص
(١١٧)
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
١٩٤ ص
(١١٨)
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
١٩٨ ص
(١١٩)
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
٢٠٤ ص
(١٢٠)
12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
٢٠٧ ص
(١٢١)
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
٢٠٩ ص
(١٢٢)
14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره
٢١٠ ص
(١٢٣)
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
٢١١ ص
(١٢٤)
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
٢١٣ ص
(١٢٥)
17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
٢١٤ ص
(١٢٦)
كتاب السكنى والحبيس
٢١٧ ص
(١٢٧)
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
٢١٧ ص
(١٢٨)
2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته
٢١٨ ص
(١٢٩)
3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها
٢٢٠ ص
(١٣٠)
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء
٢٢١ ص
(١٣١)
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة
٢٢٣ ص
(١٣٢)
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم
٢٢٥ ص
(١٣٣)
7 ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه
٢٢٦ ص
(١٣٤)
8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته
٢٢٧ ص
(١٣٥)
كتاب الهبات
٢٢٩ ص
(١٣٦)
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم
٢٢٩ ص
(١٣٧)
2 ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه
٢٣٠ ص
(١٣٨)
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
٢٣١ ص
(١٣٩)
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت
٢٣٢ ص
(١٤٠)
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
٢٣٥ ص
(١٤١)
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
٢٣٩ ص
(١٤٣)
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
٢٤١ ص
(١٤٤)
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
٢٤٢ ص
(١٤٥)
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده
٢٤٣ ص
(١٤٦)
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
٢٤٤ ص
(١٤٧)
12 ـ باب جواز هبة المشاع
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب السبق والرماية
٢٤٩ ص
(١٤٩)
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق
٢٤٩ ص
(١٥٠)
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل
٢٥١ ص
(١٥١)
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
٢٥٢ ص
(١٥٢)
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث
٢٥٤ ص
(١٥٣)
كتاب الوصايا
٢٥٧ ص
(١٥٤)
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
٢٥٧ ص
(١٥٥)
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة
٢٥٩ ص
(١٥٦)
3 ـ باب استحباب الوصيّ بالمأثور
٢٦٠ ص
(١٥٧)
4 ـ باب كراهة ترك الوصيّة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
5 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة
٢٦٤ ص
(١٥٩)
6 ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت
٢٦٥ ص
(١٦٠)
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها
٢٦٦ ص
(١٦١)
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث
٢٦٧ ص
(١٦٢)
9 ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث
٢٦٩ ص
(١٦٣)
10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
٢٧١ ص
(١٦٤)
11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث
٢٧٥ ص
(١٦٥)
12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث
٢٨٢ ص
(١٦٦)
13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي
٢٨٣ ص
(١٦٧)
14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
٢٨٥ ص
(١٦٨)
15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث
٢٨٧ ص
(١٦٩)
16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
٢٩١ ص
(١٧٠)
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
٢٩٦ ص
(١٧١)
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح
٣٠٢ ص
(١٧٢)
19 ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة
٣٠٧ ص
(١٧٣)
20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين
٣٠٩ ص
(١٧٤)
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين
٣١٤ ص
(١٧٥)
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
٣١٦ ص
(١٧٦)
23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
٣١٩ ص
(١٧٧)
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده
٣٢٢ ص
(١٧٨)
25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن
٣٢٣ ص
(١٧٩)
26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
٣٢٣ ص
(١٨٠)
27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين
٣٢٨ ص
(١٨١)
28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين
٣٢٩ ص
(١٨٢)
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
٣٣٢ ص
(١٨٣)
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة
٣٣٣ ص
(١٨٤)
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول
٣٣٦ ص
(١٨٥)
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها
٣٣٧ ص
(١٨٦)
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٣٣٨ ص
(١٨٧)
34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس
٣٤٢ ص
(١٨٨)
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال
٣٤٣ ص
(١٨٩)
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له
٣٤٦ ص
(١٩٠)
37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها
٣٤٨ ص
(١٩١)
38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها
٣٥١ ص
(١٩٢)
39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت
٣٥٣ ص
(١٩٣)
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
٣٥٧ ص
(١٩٤)
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل
٣٥٧ ص
(١٩٥)
42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت
٣٥٩ ص
(١٩٦)
43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي
٣٥٩ ص
(١٩٧)
44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين
٣٦٠ ص
(١٩٨)
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
٣٦٦ ص
(١٩٩)
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
٣٧١ ص
(٢٠١)
48 ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة
٣٧٣ ص
(٢٠٣)
50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة
٣٧٥ ص
(٢٠٤)
51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٣٨٠ ص
(٢٠٨)
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله
٣٨٥ ص
(٢٠٩)
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
٣٨٨ ص
(٢١٠)
57 ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة
٣٨٩ ص
(٢١١)
58 ـ باب أنّ من اوصى لشخص بصندوق فيه مال
٣٩٠ ص
(٢١٢)
59 ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٣٩١ ص
(٢١٣)
60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
٣٩٢ ص
(٢١٤)
61 ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة
٣٩٣ ص
(٢١٥)
62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
٣٩٣ ص
(٢١٦)
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
٣٩٤ ص
(٢١٧)
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث
٣٩٥ ص
(٢١٨)
65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج
٣٩٦ ص
(٢١٩)
66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها
٣٩٨ ص
(٢٢٠)
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق
٣٩٩ ص
(٢٢١)
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
٤٠١ ص
(٢٢٢)
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
٤٠١ ص
(٢٢٣)
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة
٤٠٢ ص
(٢٢٤)
71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما
٤٠٣ ص
(٢٢٥)
72 ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
٤٠٥ ص
(٢٢٧)
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
٤٠٦ ص
(٢٢٨)
75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
٤٠٩ ص
(٢٣٠)
77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
٤١٠ ص
(٢٣١)
78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي
٤١٠ ص
(٢٣٢)
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
٤١١ ص
(٢٣٣)
80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
٤١٣ ص
(٢٣٤)
81 ـ باب أنّ المكاتب اذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه
٤١٤ ص
(٢٣٥)
82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث
٤١٥ ص
(٢٣٦)
83 ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً
٤١٧ ص
(٢٣٧)
84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
٤١٩ ص
(٢٣٨)
85 ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيّته
٤١٩ ص
(٢٣٩)
86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
٤٢٠ ص
(٢٤٠)
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به
٤٢١ ص
(٢٤١)
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه
٤٢١ ص
(٢٤٢)
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٤٢٣ ص
(٢٤٣)
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد
٤٢٤ ص
(٢٤٤)
91 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه
٤٢٦ ص
(٢٤٥)
92 ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار
٤٢٧ ص
(٢٤٦)
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة
٤٢٨ ص
(٢٤٧)
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة
٤٣١ ص
(٢٤٩)
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
97 ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة
٤٣٣ ص
(٢٥١)
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات
٤٣٤ ص
(٢٥٣)
100 ـ باب جواز الوصيّة للصغير
٤٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب [٣].

٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع عليه‌السلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [٢].


[٢] التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧.

[١] الكافي ٧ : ٤٥ / ٢.

[٢] التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧.