وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٢ ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق [١] ، وغير ذلك [٢].
|
|
٢ ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية |
|
[ ٢٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض [٢].
[١] يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.
[٢] يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.
وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٥.
[١] التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٢.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.