وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٦ ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة [٤].
|
|
٦ ـ باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده |
|
[ ٢٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال في المضارب [١] : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله [٢].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام .. ، وذكر مثله [٣].
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤.
[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥.
[١] في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٤١ / ٩.