وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن [١] ، وفعل المعروف [٢] ، وغيرهما [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
|
|
٢ ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك |
|
[ ٢٤٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثمّ يرد إلى صاحب الدار.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٢].
[ ٢٤٤٦٠ ] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم [١] ، عن أبي
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن والحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب أحكام الملابس.
[٢] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
[٤] يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٢.
[١] الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢١.
[٣] التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.
[١] في المصدر : الحسين بن أبي نعيم.