وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٧ ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].
|
|
٧ ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة |
|
[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام وذكر نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن [٣].
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨.
[٣] تقدم في الأبواب ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من أبواب الرهن.